قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1005

اخلاء – توسع في السكنى – سبق اخلاء جزء – اخلاء غرفة ثانية

إن سبق إخلاء غرفة من غرف الدار يطلب من المالك من أجل سكناه لا يمنعه من استعمال هذا الحق بمواجهة باقي المستأجرين لإخلاء الغرفة الثانية من أجل الغاية نفسها.

المناقشة
لما كانت الفقرة (ه-) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات وإن أوجبت أن يستعمل المؤجر حق طلب التخلية لعلة السكنى مرة واحدة غير أن هذه الفقرة لا تنطبق على حالة الطاعن في الدعوى الراهنة فيما أنه يملك كامل الدار رقم 1558 ويسكن قسماً منها ويريد توسيع سكناه وتخلية القسم الآخر من المستأجرين يحق له أن يطالب هؤلاء المستأجرين بالإخلاء. وإذا سبق له أن استعمل هذا الحق في مواجهة أحدهم لإخلاء غرفة من غرف العقار فإن هذا لا يمنعه من استعمال هذا الحق في مواجهة المطعون ضده لإخلاء الغرفة الثانية ما دامت غايته في النتيجة ترمي إلى اشغال كامل الدار على وجه الاستقلال.
كان الحكم إذ قضى برد دعوى التخلية لأنه سبق للطاعن أن استعمل حق الإخلاء لعلة السكنى ضد مستأجر لغرفة أخرى من الدار قد خالف أحكام القانون وتعين نقضه.
(نقض سوري رقم 1843 تاريخ 2 / 5 / 1964 مجلة القانون ص 905 لعام 1964)