قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1006

اخلاء – توسع في السكنى – اخلاء جزء من عقار – قسم من شقة

إن القانون أجاز إخلاء المستأجر من الشقة التي يسكنها إذا أراد صاحبها أن يسكنها فمن باب أولى أن يكون من الجائز إخلاء من شغل قسماً من الشقة ولا حاجة لإثبات أن المؤجر بحاجة إلى التوسع في السكنى.

في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن الطاعن يشارك المطعون ضدها السكنى في الشقة المطلوب إخلاؤها.
لذا فهي تطلب إخلاؤه مما يشغله من العقار بصورة تمكنها من الاستقلال في سكنى المأجور.
لذا يكون ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن غير ذي فائدة.
ومن حيث أن القانون أجاز إخلاء المستأجر من الشقة التي يسكنها إذا أراد صاحبها أن يسكنها فمن باب أولى أن يكون من الجائز إخلاء من شغل قسم من الشقة ولا حاجة لإثبات أن المؤجر بحاجة للتوسع بالسكنى لأن القانون لم يعين مساحة معينة لا يجوز تجاوزها لصحة دعوى الإخلاء لذا يكون ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن في غير محله ويتعين رفضه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 21 أساس 81 تاريخ 16 / 1 / 1975 مجلة القانون ص 197 لعام 1975)