قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1007

اخلاء – توسع في السكنى – جزء من العقار

يحق للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره ليتمكن من اشغاله كاملاً.

المناقشة
من حيث أن تقدير الأدلة والأخذ بها أمر منوط بقاضي الموضوع فلا رقابة عليه فيما ينتهي إليه إذا كان ذلك مستساغاً وله أصله في الأوراق.
ومن حيث أن المحكمة أخذت بخبرة الخبراء المتضمنة أن العقار يؤلف شقة واحدة على وجه مستساغ لذا يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد على الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه سبق معالجة موضوع استقلال الغرف التي يشغلها المطعون ضده عن غيرها من غرف المأجور.
ومن حيث أنه من جهة أخرى فإن الأصل أن للمالك طلب إخلاء عقاره للسكنى فمن باب أولى أن يكون له طلب إخلاء جزء منه ليكون له اشغال كامل المأجور.
ومن حيث أن الحكم المطعون انتهى إلى أن المطعون ضده جاء في سكنى المأجور وأشار إلى أن عدد أفراد أسرته يفوق العشرة ولم يقم دليل على أن طلب الإخلاء للنكاية بالطاعنات لذا يكون ما جاء في هذا السبب في غير محله.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.
(نقض رقم 1481 أساس 1655 تاريخ 25 / 7 / 1977 مجلة المحامون ص 458 لعام 1977)