قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1010

اخلاء – توسع في السكنى – مالك يشغل بعض غرف المأجور – اخلاء باقي الأجزاء

يحق للمالك الذي يشغل غرف العقار أن يطالب بسكناه فيه بتمامه.

أسباب الطعن
1 – إن العقار جار بملكهم ويحق لهم المطالبة بتخلية بعض الغرف المشغولة من قبل المميز عليها.
2 – إن العقار يؤلف داراً واحدة.
3 – كان يقتضي إجراء الكشف على العقار للتثبت من وضع العقار وما إذا كان يؤلف دارين.
في المناقشة
لما كان القاضي قد قضى برد دعوى المميزين لأنهم يقطنون في العقار موضوع الدعوى الجاري بملكهم ولأن إخلاء أحد المدعى عليهم غرفتين من الدار يخفف ضائقتهم بفرض وجودها ولما كان المقصود بالعقار المشار إليه بالفقرة (ه-) من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 12 / 2 / 1952 المعدل بالمرسوم في قيود السجل العقاري.
ولما كان يحق للمالك الذي يشغل بعض غرف العقار أن يطالب بسكناه فيه بتمامه ولا يمكن اعتبار الجزء الذي يشغله عقاراً مستقلاً مانعاً من طلب الإخلاء. ولما كان تخويل القانون المالك المستقل حق طلب تخلية عقاره بصورة مطلقة يحول دون تحديد المقدار الذي يكفيه لسكناه من كامل العقار لأن تقدير ذلك يعود إليه وحده.
ولما كان الحكم المميز واقعاً في غير محله القانوني ويستوجب النقض.
لذلك فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.
(نقض سوري رقم أساس 1309 تاريخ 10 / 12 / 1953 مجلة القانون ص 56 لعام 1954)