قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1011

اخلاء – توسع في السكنى – كتلة عقارية واحدة – وحدة سكنية مستقلة

يجوز للمالك طلب التوسع في السكنى إذا كان الجزء المطلوب إخلاؤه يشكل مع العقار كتلة واحدة سكنية. ولا يشكل لوحده وحدة سكنية مستقلة.

في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أنه سبق أن أجرت محكمة الموضوع خبرة قبل قرار النقض تبين من نتيجتها أن الغرفة المطلوب إخلاءها تشكل مع بقية العقار وحدة سكنية.
وكانت محكمة النقض في قراراها الصادر بهذه الدعوى بتاريخ 22 / 7 / 1973 تحت رقم 1367 اعتماداً على أوصاف العقار وتقرير الخبرة وبيان السجل العقاري اعتبرت أن العقار يشكل كتلة عقارية واحدة وأنه يتعين عن طريق الخبرة التحقيق إذا كان يشكل شقة واحدة أو شقتين.
ومن حيث أن القاضي أجرى الخبرة على العقار بمعرفة ثلاثة خبراء أقروا بالاتفاق أن العقار يشكل شقة سكنية واحدة إلا أنه يمكن إفرازه إلى مقاسم نظراً لسعته.
ومن حيث أن محكمة الموضوع لم تأخذ لا في الخبرة السابقة ولا بالخبرة التي أجرتها بحجة أن الغرفة التي استعملها المطعون ضده لها باب مستقل على الشارع مما يمكن اعتبارها مستقلة عن العقار.
ومن حيث أن ما قرره القاضي لا يمكن اعتباره أساساً صحيحاً لتحديد الشقة ما دام انه ثابت من أن الغرفة المأجورة. هي متصلة بالعقار ومن أجزائه وتشكل معه كتلة سكنية واحدة وأن فتح باب لها على الشارع لا يفصلها عن العقار ولا يعطيها مفهوم الشقة التي تشكل وحدة سكنية مستقلة تمنع على المؤجر حق المطالبة بإخلائها مما يجعل الحكم المطعون فيه غير سليم بما توصل إليه ويتعين نقضه.
ومن حيث أنه يتعين فصل الدعوى من قبل هذه المحكمة لأن الطعن واقع للمرة الثانية.
ومن حيث أن الخبرتين أوضحتا أن الغرفة تشكل مع العقار كتلة واحدة سكنية ويجوز للمالك طلب إخلائها للتوسع بالسكنى إعمالاً لأحكام الفقرة (ه-) من المادة الخامسة من قانون الإيجار الاستثنائي.
ومن حيث أنه ثابت من البيان الصادر عن الدوائر العقارية أن الطاعنين لا يملكان سوى العقار موضوع الادعاء كما أنهما أبرزا بياناً من الهيئة الاختيارية تنفي ملكيتهما لغير هذا العقار وكان ما اعتمده الحكم المنقوض سابقاً لجهة تملك المدعين داراً أخرى وهي شهادة الهيئة الاختيارية لا يمكن اعتبارها بمثابة الوثيقة الرسمية التي لا تثبت الملكية وكان الطاعن لم يتقدم بأي دليل آخر على التملك مما يتعين معه رفض هذا الدفع وعدم الأخذ لعدم ثبوته.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.
1 – إلزام المدعى عليه المطعون ضده بإخلاء الغرفة المأجورة المستعملة كحانوت وتسليمها خالية من الشواغل وإعطاؤه مهلة أربعة أشهر اعتباراً من صدور هذا الحكم لتسليمها للجهة المدعية.
(نقض سوري رقم 337 أساس 952 تاريخ 11 / 4 / 1975 سجلات محكمة النقض)