Call us now:
اخلاء – توسع في السكنى – سكنى المالك في جزء من المأجور – كتلة عقارية واحدة
دعوى الإخلاء لعلة التوسع في السكنى مؤسسة على دعوى الإخلاء لعلة السكنى ومن ثم يجب أن تتوافر فيها إلى جانب شروط دعوى الإخلاء لعلة السكنى ثلاثة شروط إضافية
1 – أن يكون المالك المدعي شاغلاً لقسم من العقار.
2 – أن يكون الجزء المؤجر يشكل مع كامل العقار كتلة عقارية واحدة.
3 – عدم استقلال الدار المطلوب تخليتها عن الدار المسكونة من قبل المالك.
القضاء
لما كانت دعوى المدعي المستأنف تقيم على طلب إخلاء المدعى عليه المستأنف عليه لعلة التوسع في السكن.
ولما كانت دعوى الإخلاء لعلة التوسع في السكن في حقيقتها مبنية ومؤسسة على دعوى الإخلاء لعلة السكنى وذلك على أساس أنه إذا كان للمالك حق طلب إخلاء عقاره المأجور للسكن فيه فمن باب أولى أن يكون له طلب إخلاء بعض أجزائه للتوسع في السكنى فيه ما دامت الغاية اشغال المأجور بكامله في النهاية.
ولما كانت دعوى الإخلاء للتوسع في السكن وباعتبارها مؤسسة على دعوى الإخلاء لعلة السكن فإن يشترط أن تتوافر فيها الشروط والأوضاع المقررة في الفقرة / ه- / من المادة الخامسة من قانون الإيجارات فلا يحق لمن يملك شقة أخرى طلب التوسع في الشقة التي يسكنها عملاً بأحكام البندين 1 – 2 من الفقرة / ه- / من المادة الخامسة لانتفاء انحصار الملكية.
(نقض سوري رقم 678 / 625 تاريخ 7 / 11 / 1971 المحامون لعام 1971 صفحة 360).
كما يشترط أن لا يكون الشغال للقسم الآخر من العقار المطلوب تخليته موظف محمياً من التخلية والعقار واقع في مكان الوظيفة التي يشغلها.
(نقض سوري رقم 678 / 625 تاريخ 7 / 11 / 1971 المشار إليه آنفاً)
يضاف إلى هذه الشروط أن يكون العقار المطلوب إخلاؤه للتوسع في السكنى فيه متوفرة فيه الشروط والأوضاع التالية
1 – أن يكون المالك المدعي شاغلاً للقسم من العقار.
2 – أن يكون الجزء المؤجر يشكل مع كامل العقار كتلة عقارية واحدة.
3 – عدم استقلال الدار المطلوب تخليتها عن الدار المسكونة من قبل المالك.
وفي معرض هذه الدعوى لا حاجة لإثبات حاجة المؤجر إلى التوسع في السكنى. ما دام أن من حقه في الأصل إخلاء الشقة وبحكم القانون.
(نقض رقم 31 / 81 تاريخ 16 / 1 / 1975 مجلة القانون صفحة 197 لعام 1975 حيث يعود إليه وحدة تقدير مدى حاجته لإجراء العقار للتوسع في السكنى فيها).
وهذه الدعوى لم تؤسس على نص في قانون الإيجارات حيث لم يرد فيه أسباب الإخلاء المنصوص عنها في المادة الخامسة من قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته والمعددة فيه على سبيل الحصر بسبب إخلاء باسم التوسع في السكنى وإنما قرارها انقضاء والاجتهاد تأسيساً على دعوى الإخلاء لعلة السكنى وإن من يملك الأكثر يملك الأقل.
ولما كان يتضح من الرجوع إلى ملف الدعوى ما يلي
1 – العقار موضوع الدعوى عبارة عن دار تحتوي على مدخل مسقوف وغرفة للسكن وغرفة للمؤونة وفسحة دار سماوية ودرج يصعد به إلى غرفة علوية للسكن. كان يملك المدعي فيها حصة مقدارها 1800 / 2400 سهماً وشقيقته حوا تملك الحصة 600 / 2400 سهماً وذلك منذ تاريخ 29 / 5 / 1955.
2 – بتاريخ 21 / 6 / 1975 أبرم المدعي عقد إيجار مع المدعى عليه الغرفتين والمنافع الواقعة جميعاً في الطابق الأرضي.
3 – بتاريخ 16 / 5 / 1984 انتقلت حصة حوا البالغة 600 / 240 سهماً إلى المدعي.
4 – المدعي شاغلاً لقسم من العقار وهو القسم العلوي منه.
5 – الجزء المؤجر يشكل مع كامل العقار كتلة عقارية واحدة.
6 – عدم استقلال الدار المطلوب تخليتها عن الدار المسكونة من قبل المالك المؤجر.
7 – المدة الأصلية للإيجار انقضت.
8 – العقار المطلوب إخلاؤه مؤجراً للسكن.
9 – ملكية طالب الإخلاء لتمام المأجور بالاستقلال.
10 – عدم سكنى المالك في دار أخرى يملكها.
ولما كانت شروط الإخلاء متوفرة في هذه القضية وليس فيها أي تعارض مع أحكام المرسوم 46 لعام 1980 وليس هناك أي احتيال على القانون.
والقرار المستأنف لم يعالج القضية على ضوء الوقائع الثانية فيها مما يجعل أسباب الاستئناف تنال منه ويتوجب معه فسخه.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف.
(استئناف دمشق رقم 100 أساس 999 تاريخ 6 / 4 / 1989 سجلات الاستئناف)