Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – شريك في المأجور – أكثرية سهام العقار
لا يحق لأحد الشركاء في العقار إذا لم يكن مؤجراً أو مالكاً أكثرية سهام المأجور أن يطلب الإخلاء في حال عدم تسديد أجرة حصته له. لأن هذا الطلب يعتبر من أعمال الإدارة.
المناقشة
فمن حيث أن الطاعنة تملك 120 سهماً من العقار فلا يمكن أن تعتبر مالكة أكثرية السهام ليكون لها حق طلب الإخلاء.
ومن حيث أن التفويض الصادر عن الشركاء الباقين والحكم القاضي باعتبارها المالكة لكافة السهام بفرض أنه منتج إلا أنه لم يبرز لمحكمة الموضوع فلا يجوز أن يتمسك بها لأول مرة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا طالب أحد الشركاء بأجرة حصته ولم يكن مؤجراً أو مالكاً لأكثرية السهام فليس له طلب الإخلاء لأن هذا الطلب من أعمال الإدارة.
لذلك يكون الحكم في محله ولا ترد عليه أسباب الطعن.
(نقض سوري رقم 616 أساس 511 تاريخ 26 / 8 / 1975 مجلة المحامون ص 17 لعام 1976)