Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – شريك في العقار – حق الادارة والتأجير
إن الشريك في العقار الذي يملك أغلبية الأنصبة مخول حق الإدارة والتأجير وبالتالي حق المطالبة بكامل الأجرة وبالتخلية لعدم دفعها.
أسباب الطعن
بما أن رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم الأسباب التي تلخص بما يلي
1 – بطلان بطاقة المطالبة البريدية.
2 – لا يجوز للمدعي الذي يملك ثلث العقار أن يطالب بكامل الأجرة ما دام أن كامل ملكية العقار انتقلت إليه بعد تاريخ الإنذار.
3 – إن الطاعن لم يستأجر العقار من المدعي.
4 – الخطأ في تحديد بدل الإيجار.
5 – القيد العقاري لا يتعلق بالعقار المأجور.
في المناقشة
بما أن أسباب الطعن التي أثارها المستأجر الطاعن تنصب على تخطئة الحكم المطعون فيه بمقولة أن صفة المطالبة بكامل الأجرة وتخلية المأجور لم تثبت للمدعي المطعون ضده ما دام أنه ظاهر في السجل العقاري أنه لا يملك أغلبية الأنصبة في المأجور.
وبما أنه بالرجوع إلى القيد العقاري يتضح أن المدعي المشار إليه يملك ثلث المأجور ولا يحق له أن يتمسك بعقد البيع الذي اشترى به المأجور إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل.
وبما أن رأي المحكمة قد استقر على أن صفة المطالبة بكامل الأجرة والتخلية لعدم الدفع تثبت إما لمؤجر أو لمالك تمام المأجور أو لشريك يملك أغلبية الأنصبة التي تخوله حق الإدارة والتأجير.
وبما أن الجري على هذه القاعدة القانونية يستلزم اعتبار المدعي الطعون ضده غير ذي صفة في طلب كامل الأجرة وطلب التخلية. وبما أنه لا يحق له أن يطلب التخلية لعدم دفع حصة من الأجور ما دام أن المرسل لم يبين في البطاقة مقدار هذه الحصة بصورة مانعة للجهالة.
وبما أن القاضي جانب العمل بمقتضى القواعد القانونية الآنفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض سوري رقم 2031 تاريخ 4 / 10 / 1966 مجلة القانون ص 360 لعام 1967)