قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1018

اخلاء – تقصير بالدفع – ملكية شائعة – الشركاء مجتمعين

متى كان أحد الشركاء المشتاعين لم ينفرد بإبرام عقد الإيجار مع المستأجر فإن الصفة في المطالبة بكامل الأجرة تثبت لكافة الشركاء مجتمعين أو للشريك الذي يملك في العين المؤجرة أغلبية الأنصبة (سليمان مرقس في أيار الأماكن ص 59 هامش 4).
(نقض سوري رقم 2804 تاريخ 19 / 11 / 1966 مجلة المحامون ص 241 لعام 1966)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *