Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – ملكية شائعة – الشركاء مجتمعين
متى كان أحد الشركاء المشتاعين لم ينفرد بإبرام عقد الإيجار مع المستأجر فإن الصفة في المطالبة بكامل الأجرة تثبت لكافة الشركاء مجتمعين أو للشريك الذي يملك في العين المؤجرة أغلبية الأنصبة (سليمان مرقس في أيار الأماكن ص 59 هامش 4).
(نقض سوري رقم 2804 تاريخ 19 / 11 / 1966 مجلة المحامون ص 241 لعام 1966)