Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – تسجيل العقار – حقوق عينية وتصرف
إن ما جاء في المادة 825 من القانون المدني من أن من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي يعتبر مالكاً له قبل تسجيله على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل إنما يقتصر على فعل التصرف ونقل الحقوق العينية ولا يتعلق بأعمال الإدارة والاستثمار.
المناقشة
بما أن الفقرة الثالثة من المادة 825 من القانون المدني تنص على أن كل من اكتسب عقاراً بالإرث أو نزع الملكية أو بحكم قضائي يعتبر مالكاً له قبل تسجيله. على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.
وبما أن تحديد أثر هذا الاكتساب المقصود بالفقرة المذكورة إنما يقتصر على عمل التصرف ونقل الحقوق العينية العقارية ولا يتعلق بأعمال الإدارة والاستثمار.
وبما أن اجتهاد هذه المحكمة قد سار على شمول حكم تلك الفقرة لحالة اكتساب العقار بالعقد وأن الخلف يعتبر مالكاً بأثر رجعي قبل التسجيل (قرار 2130 في 12 / 12 / 1963 و182 تاريخ 4 / 4 / 1967) وبما أن الطاعنين اللذين يتمسكان بعدم إتمام تسجيل العقار لاسم المدعي ولا ينازعان بتخصيصه إليه فيكونا ملزمين على هذا الأساس بوفاء الأجور للمدعي من تاريخ شرائه طالما أنهما لا يتذرعان بتعجيل نفس الأجور إلى سلفه مؤجرهما السابق فيكون ما انتهى إليه الحكم في سماع الدعوى بالتخلية لعلة التقصير بالدفع سليماً من حيث النتيجة ويتعين رفض الطعن لهذا السبب.
(نقض سوري رقم 639 أساس 551 تاريخ 4 / 10 / 1967 مجلة القانون ص 163 لعام 1967)