Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – ملكية حصة في المأجور – مطالبة بالأجور
يحق لصاحب الحصة في العقار المطالبة بأجورها ولو لم يكن قد سجلها على اسمه بعد في السجل العقاري.
النظر في الطعن ومناقشته
بما أن قرار النقض السابق أوجب اعتبار الطاعن مؤجراً بمقتضى حكم تحديد الأجرة الذي يخوله حق المطالبة بحصته من الأجرة ولو لم تكن هذه الحصة قد سجلها على اسمه بعد في الصحيفة العقارية.
وبما أن القاضي مصدر الحكم المطعون فيه اتبع أحكام النقض واعتبر المدعي مؤجراً للغرفة المأجورة اعتباراً من تاريخ المخاصمة في دعوى تحديد الأجرة الواقع في 21 / 5 / 1964.
وبما أن المدعى عليه تبلغ الإنذار البريدي المستند إليه في الادعاء بتاريخ 7 / 2 / 1964 أي قبل تاريخ اعتبار المدعي مؤجراً.
وبما أن القاضي استثبت من عقد الإيجار المبرز بين أوراق الدعوى أن المؤجرين السابقين قبضا أجرة المدة الواقعة بين تاريخ 30 / 10 / 1963 و 30 / 6 / 1964 وهي نفس المدة موضوع الإعفاء لذلك يكون ما ذهب إليه القاضي من اعتبار هذا القبض سارياً على الخلف وهو المدعي في محله القانوني.
وبما أن الحكم المطعون فيه جاء سليماً وموافقاً لأحكام القانون وأسباب الطعن حرية بالرد.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 519 تاريخ 2 / 6 / 1968 مجلة القانون ص 77 لعام 1966).