Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – وارث المؤجر – تاريخ وفاة المؤرث
يجوز للوارث أن يطالب بأجور العقار الموروث منذ تاريخ وفاة المؤرث وقبل تسجيل العقار المأجور على اسمه.
أسباب الطعن
1 – إن البطاقة تضمنت المطالبة بحصة الطاعن الأصلية من الأجور وحصته الارثية كما هو ثابت بالقيد العقاري وحجة الإرث.
2 – إن الإيصال المبرز من قبل المدعي المطعون ضده هو عن أجرة مسددة لمدة تابعة للمدة المطلوب أجرتها.
3 – يجوز للطاعن أن يطالب بحصته الارثية من الأجور منذ وفاة شقيقته ولا حاجة للانتظار معاملة الانتقال.
في مناقشة الطعن
بما أنه يتحصل من واقعة الدعوى أن المدعي يملك حصة أصلية من المأجور وحصة ورثها عن شقيقته قدرها سبعماية وخمسة وأربعون سهماً وثلاثماية وتسعون جزء من الألف من السهم. وهو يطالب المستأجر المطعون ضده بدفع رصيد أجور هاتين الحصتين مع الإخلاء لعدم الدفع.
وبما أن الحكم المطعون فيه حدد الأجرة لكل ثلاثة أشهر بثمانين ليرة سورية وقضى برد الطاعن في طلب أجور حصة شقيقته والإخلاء الذي ترتب على عدم دفعها تأسيساً على أنه ليس له أن يتقاضى أجور هذه الحصة قبل انتقالها إلى اسمه في السجل العقاري.
وبما أن الحكم فيما قضى به من تحديد الأجرة يبدو أنه استقام مع الإيصال الصادر عن المدعي الطاعن بتاريخ 10 / 12 / 1963 ولا محل للطعن فيه من هذه الزاوية.
وبما أن الحكم فيما قضى به من أن الطاعن ليس صالحاً للمطالبة بأجور الحصة التي ورثها في المأجور إلا اعتباراً من تسجيلها على اسمه يبدو أنه غير صحيح في القانون. ذلك لأن محكمة النقض التي كانت في أحكام سابقة قد فسرت أحكام الفقرة الثالثة من المادة 825 مدني أجازت للوارث أن يطالب بأجور العقار الموروث إليه منذ وفاة مؤرثه وقبل تسجيله هذا العقار على اسمه.
وبما أن مؤدى هذه القاعدة القضائية هو اعتبار الطاعن ذا صفة في المطالبة بأجور الحصة التي ورثها عن شقيقته. وبما أنه كان على القاضي أن يلحظ هذه القاعدة القضائية ويناقش الدعوى في هداها ولو لم يفعل وخالفها غدا حكمه مستلزم النقض.
وبما أن النقض يتيح لكل من الطرفين إبداء دفوعه الموضوعية الأخرى المتعلقة بطلب الأجرة والإخلاء.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض سوري رقم 193 تاريخ 15 / 6 / 1966 مجلة القانون ص 802 لعام 1966)