Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – وارث المؤجر – بطاقة مطالبة – تسجيل العقار – مهلة الوفاء
ليس للوارث أن يوجه بطاقة المطالبة بالأجور قبل تسجيل العقد الموروث على اسمه في السجل العقاري كما أنه ليس له أن يقيم الدعوى بالمطالبة بالأجور وعليه فإن مهلة التبليغ أو مهلة الوفاء لا تبدأ نتيجة المطالبة غير القائمة على التسجيل في السجل العقاري.
في المناقشة والتطبيق القانوني
حيث أنه من الثابت في الأوراق أن العلاقة الايجارية قائمة بين المتدخل فاروق والمدعى عليه المستأنف عليه المستأجر ابراهيم وذلك بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1 / 7 / 1982 المبرزة صورته في الأوراق.
وحيث أن حقوق العقد لعاقديه.
وحيث أنه لم يسبق قيام أي تعامل بين الجهة المدعية المستأنف والمدعى عليه المستأنف عليه قبل توجيه بطاقة المطالبة موضوع الدعوى.
وحيث أن المطالبة بالأجور تمت من قبل مؤرثة المدعية قبل وفاتها تأسيساً على أنها تملك العقار المطلوب إخلاؤه تخاصصاً بموجب عقد تخاصص مبرم بينها وبين بقية المالكين على الشيوع.
وحيث أن العبرة في الملكية العقارية لقيد السجل العقاري.
وحيث أنه لا يحق لمؤرثة الجهة المدعية المطالبة بالأجور إلا بعد تسجيل العقار على اسمها في السجل العقاري إما قبل التسجيل فليس لها توجيه بطاقة المطالبة وليس لها أن تقيم الدعوى بالأجور مما يجعل المطالبة غير مستوفية شرائطها الشكلية وبالتالي فإن مهلة التبليغ لا تبدأ بحق المدعى عليه المستأنف عليه.
(القاعدة 384 من ملحق الجزء الخامس للتقنين المدني السوري). وبالتالي فإن مهلة الدفع لا تبدأ بحق المستأنف عليه.
وحيث أنه لم يقم أي دليل قانوني في الأوراق يشير إلى قيام المدعى عليه المستأنف بإساءة استعمال المأجور فضلاً عن أن صورة تقرير الخبرة الجارية في دعوى أخرى لا يصلح دليل للإثبات في هذه الدعوى إضافة إلى أن نفس الخبير تقدم بإيضاح نفى فيه وجود إساءة طالما أن المدعى عليه مأذون من الجهة صاحب العلاقة بوضع (أترنيت على سقف المطعم).
وحيث أنه تأسيساً على ما سبق فإن أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي جاء في محله القانوني من حيث النتيجة من حيث التعليل مما يتعين تصديقه.
لذلك تقرر بالاتفاق ما يلي
1 – قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً.
(استئناف دمشق رقم 116 أساس 1201 تاريخ 20 / 4 / 1989 سجلات الاستئناف)