Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – علم المستأجر بانتقال ملكية المأجور – دفع الأجور – تقصير
إن دفع الأجرة إلى المالك السابق للمأجور الذي لم يقبضها لا يعفي المستأجر من مسؤولية التقصير ما دام أنه علم بانتقال الملكية إذ أنه أصبح ملتزماً منذ تاريخ هذا العلم بأداء الأجرة إلى المالك الجديد.
المناقشة
من حيث أن الطاعن اعترف في مذكرته المؤرخة 8 / 2 / 1975 بأنه اجتمع في 24 أيار 1974 مع
المؤجر السابق ومع المطعون ضده سليم ومع أشخاص آخرين قالوا له جميعاً أن المطعون ضده سليم قد اشترى الدار ويريد أن يسكنها وأعطوه مهلة ليفتش عن دار سواها. وإن المالك القديم قبض قسماً من الأجرة ولم يعطه عنوان المالك الجديد. وفي 22 حزيران اجتمع الطاعن مع نفس الأشخاص باستثناء المالك القديم وإن المالك الجديد أخبره بأن الأجرة التي دفعها له قد وصلته ويطلب إليه أن يدفع الأجرة إلى السيد الحلاق أو الزبيبي فتصل له. وحين وصلت البطاقة البريدية من السيد مسيحة إلى المطعون ضده التي يطالبه فيها بالأجرة من تاريخ تملكه فإنه لم يتأكد من صحة قوله ثم إن المالك القديم طلب إليه بعد عدة أيام من وصول البطاقة أن يستعيد حوالاتي الإيجار المرسلة إليه ليرسل قيمتها إلى المالك الجديد.
ومن حيث أنه يفهم من مجمل هذه الأقوال أن الطاعن كان على علم بانتقال الملكية للشاري المطعون ضده وأنه تبلغ البطاقة البريدية من هذا الأخير وفيها تعيين لمحل إقامته وفيها بيان رقم المحضر والقيد الذي تم بموجبه انتقال الملكية. فما كان عليه وقد طلب إليه المالك القديم أن يستعيد حوالاته وأن يرسل قيمتها إلى المالك الجديد أن يفعل ذلك بعد أن يتأكد من صحة الزعم وذلك بمراجعة الدوائر العقارية.
ومن حيث أنه ثبت للطاعن بأن دفع الأجرة إلى المالك السابق الذي لم يقبضها لا يعفيه من مسؤولية التقصير ما دام أنه علم بانتقال الملكية منذ البدء وأنه دفعه للمالك القديم لا يعتبر وفاء إذ أنه أصبح من تاريخ للعلم ملتزماً بأداء الأجرة للمالك الجديد هذا بصرف النظر عن أن المالك القديم طلب إليه استعادة حوالاته وإرسال قيمتها للمالك الجديد وذلك خلال المدة القانونية الباقية للمطالبة. كما أنه كان بإمكانه تفادي الإخلاء بدفعه المبلغ بعد تبلغه الدعوى أعمالاً لأحكام المرسوم 13 / 1971 خلال مدة شهر مما يجعل ما جاء بالطعن لجهة الإخلاء متعين الرفض.
(نقض سوري رقم 421 أساس 1195 إيجارات تاريخ 24 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص 596 لعام 1975)