قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1030

اخلاء – تقصير بالدفع – مالك جديد – تصادق البائع والمشتري – قيود السجل العقاري

1) – إذا كانت الظروف والملابسات التي تحيط بعلاقة المؤجر والمستأجر تجعل من المفروض أن يعلم المستأجر بانتقال الملكية للمالك الجديد فإنه يتوجب في هذه الحالة على المستأجر أن يمتنع عن دفع الأجور للمالك السابق ويدفعها إلى المالك الجديد شريطة أن يثبت هذا الأخير أنه مالك فعلاً.
2) – إن مجرد تصادق المالك السابق أو المؤجر مع مدعي الملكية على انتقالها إلى هذا الأخير لا يكفي لاعتباره مستحقاً للأجرة لأن قيود السجل العقاري حجة بما ورد فيها.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي
1 – لم تبحث المحكمة في طلب الطاعن توجيه اليمين للخصم على عدم علمه بملكية العقار موضوع الدعوى وحول وجود عقد محدد الأجرة.
2 – أبرز الخصم بطاقة بريدية بتاريخ 19 / 7 / 1975 وتبنى الطاعن ما جاء فيها كمستند في الدعوى.
3 – ذكر الطاعن بدفوعه أنه يثبت انتقال الملكية له بالدعوى 16 / 1975 فكان على المحكمة أن تضمها أو أن تكلفه لإبراز صورة عنها.
4 – علم المطعون ضده بالإنذار الموجه بانتقال الملكية له فلم يدفع.
فعن مجمل أسباب الطعن
فمن حيث أن الطاعن يؤسس دعواه على أنه استحق له المبلغ المدعى به بذمة المطعون ضده وذلك أجور مدة معينة للعقار باعتباره مالكاً للعقار موضوع النزاع.
ومن حيث أن الطاعن لم يثبت تملكه للعقار المذكور واليمين غير منتجة في هذا الحال ما دام العقار مسجلاً بالسجل العقاري باسم الجمعية العربية لإسكان المحامين وكون الأجرة محددة لا يعني أن الطاعن يستحقها فاليمين هنا أيضاً غير منتجة لأنها لا تحسم النزاع كما أن المحكمة غير ملزمة بتهيئة البينات للمدعي لإثبات دعواه أو تكليفه لإثبات الدعوى إذ عليه أن يتصدى لذلك كله وبما أن البطاقة التي وجهها المؤجر بأنه يقبض الأجور نيابة عن المالك فإن المؤجر لا يملك أن يعين المالك الذي يستحق الأجور.
ومن حيث أنه وإن كان العلم بانتقال الملكية أو كانت الظروف والملابسات التي تحيط بعلاقة الطرفين تجعل من المفروض أن يعلم المستأجر بانتقالها للمالك الجديد يتوجب عليه أي على المستأجر أن يتمنع عن دفع الأجور للمالك السابق وبالتالي يكون ملزماً بأدائها لمن انتقلت إليه الملكية فإن البطاقة البريدية تكون كافية في مثل هذه الحالة لاعتبار المستأجر ملزماً بأداء الأجور له شريطة أن يثبت أنه مالك فعلاً ومجرد تصادق المالك السابق أو المؤجر مع مدعي الملكية على انتقالها إلى هذا الأخير لا يكفي لاعتباره مستحقاً للأجرة لأن قيود السجل العقاري المشهرة حجة بما ورد فيها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رد الدعوى يكون في منأى عن أسباب الطعن التي يتعين ردها.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي
1 – رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1053 أساس 140 تاريخ 28 / 7 / 1976 سجلات محكمة النقض)