قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1033

اخلاء – تقصير بالدفع – مهلة تفادي – تبليغ المستأجر بالذات

لا تبدأ مهلة شهر التفادي بتبليغ وكيل المدعى عليه المستأجر أو حضوره المحاكمة ما لم يتم التبليغ إلى المستأجر بالذات.

المناقشة
لما كانت بطاقة المطالبة تضمنت الأجور والمدة المتعلقة بها مما يجعلها صحيحة ولا يؤثر عليها ورود الأجرة كما جاءت في العقد دون الإشارة إلى خضوعها للتخفيض القانوني.
وحيث أن المطالبة جرت ضمن السنة الايجارية الحالية.
وحيث أن الجهة الطاعنة
1 – تبلغت الإنذار العدلي بالمطالبة في 7 / 12 / 1972.
2 – تبلغت بطاقة المطالبة الجوابية رقم 378 في 28 / 2 / 1973.
3 – تبلغت استدعاء الدعوى في 5 / 7 / 1973.
وكانت الجهة الطاعنة قد أوفت مبلغ 782.50 ل. س بموجب الحوالة رقم 31 / 3697 تاريخ 6 / 8 / 1973.
وكان اجتهاد هذه المحكمة جرى على أن تبليغ وكيل المدعى عليه المستأجر أو حضوره المحاكمة لا تبدأ معه مهلة شهر التفادي ما لم يتم تبليغ هذا المستأجر بالذات.
مما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تبحث فيما إذا كانت الجهة المدعى عليها الطاعنة قد تبلغت استدعاء الدعوى وما إذا كانت المدة الممنوحة لها قانوناً لتفادي الإخلاء قد سرت بحقها وما إذا كانت تعتبر مقصرة بالدفع وفي ضوء ما يثبت لها تحكم بما يتراءى لها.
وكان الأمر كذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1369 أساس 459 تاريخ 8 / 6 / 1978 مجلة المحامون ص 553 لعام 1978)