جرم الإهمال ـ تسديد النقص: من محامون 1992

القضية 60 أساس لعام 1991
قرار 34 لعام 1991
تاريخ 24/3/1991
المبدأ: جرم الإهمال ـ تسديد النقص:
إذا سدد المدعى عليه بجرم الإهمال المبالغ الناتجة عن إهماله فور ظهور النقص وقبل الإدعاء عليه فإن التسديد يزيل الضرر ولا محل للحكم بالفائدة القانونية لأنها لا تتوجب إلا من تاريخ المطالبة القضائية في حال عدم التسديد كما هو عليه الاجتهاد.