أجور ـ تسديدها من الغير صحيح ـ وفاءها لا يكسب حقاً: من محامون 1992

القضية 418 أساس لعام 1991
قرار 203 لعام 1991
تاريخ 17/10/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: أجور ـ تسديدها من الغير صحيح ـ وفاءها لا يكسب حقاً:
إن المادة 322 مدني نصت على صحة الوفاء من المدين أو نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء ولم تجز للدائن رفضه إلا إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
ويعتبر إرسال الأجرة المطالب بها من الغير وفاء صحيحاً إلا أن هذا الوفاء لا يكسب من لم يكن من أفراد أسرة المستأجر حقاً في العلاقة الايجارية القائمة بين طرفي العقد.
(محكمة النقض أساس 1074 قرار 884 تاريخ 7/8/1962 مجموعة القواعد القانونية رقم 247 مجلة القانون العددان 5 ـ 6 لعام 1968).