Call us now:
القضية 708 أساس لعام 1991
قرار 142 لعام 1991
تاريخ 18/7/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: اختصاص ـ دار سكن مبني على أرض زراعية:
إن اختصاص النظر في المنازعات الناجمة عن عقد إيجار دار السكن من اختصاص محاكم الصلح ولو كانت مبنية على أرض زراعية.
كون المستأجر متزوج من زوجتين لا يحميه من إخلاء المأجور في حال تملكه داراً صالحة لسكناه.