اختصاص ـ دعوى منع معارضة: من محامون 1992

القضية 478 أساس لعام 1991
قرار 238 لعام 1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: اختصاص ـ دعوى منع معارضة:
إن المطالبة بدعوى منع المعارضة استناداً للملكية ليست من اختصاص محكمة الصلح المدنية وإنما هي من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل، لأنه من القواعد الأساسية في تكييف الدعوى أن يلتزم القاضي بالوصف المقرر لها في القانون، دون الاعتداد بتكييف الخصوم لها تأسيساً على أن التكييف القانوني للدعوى وتلمس حكم القانون الذي يطلق عليه يعتبر من الاجتهاد في القانون.
(قرار محكمة النقض رقم 250 تاريخ 27/3/1974).