إخلاء لعلة التملك: من محامون 1992

القضية 750 أساس لعام 1991
قرار 185 لعام 1991
تاريخ 19/9/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق
المبدأ: إخلاء لعلة التملك:
لا يشترط في دعاوى الإخلاء لعلة التملك أن تجتمع بالمدعي صفتي المالك والمؤجر ويكفي أن يتوافر بالمدعي صفة المؤجر للعقار.