Call us now:
القضية 426 أساس لعام 1991
قرار 208 لعام 1991
تاريخ 24/10/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور:
إن ترك المأجور لا بد أن يتوفر فيه موقف لا يدع مجالاً للشك في دلالته على أن صلة المستأجر بالمأجور قد انقطعت نهائياً سواء من حيث الأشغال أو الحيازة أو دفع الأجرة بمعنى أن إرادة المستأجر تنصرف إلى فسخ وإقالة عقد الإيجار الذي يربطه بالمؤجر.
(قرار محكمة النقض 160 أساس 291 تاريخ 25/6/1978).