إخلاء ـ تقادم طويل: من محامون 1992

القضية 327 أساس لعام 1991
قرار 198 لعام 1991
تاريخ 17/10/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: إخلاء ـ تقادم طويل:
إن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار تسقط بالتقادم، لأن تراخي المؤجر حتى انقضاء مدة التقادم الطويل يعتبر تنازلاً منه عن حقه في إقامة دعوى الإخلاء.
(قرار محكمة النقض المصرية ـ ص23 من كتاب التقادم المسقط لـ جورج أنطاكي).