إخلاء لعلة السكن ـ أن تكون الشقة مسجلة في السجل العقاري: من محامون 1992

القضية 337 أساس لعام 1991
قرار 123 لعام 1991
تاريخ 6/6/1991
محكمة الاستئناف المدني ـ الدائرة السادسة بدمشق
المبدأ: إخلاء لعلة السكن ـ أن تكون الشقة مسجلة في السجل العقاري:
إن التسجيل في السجل العقاري للشقة المطلوب تخليتها لعلة السكن هو شرط أساسي لسماع الدعوى.