Call us now:
القضية 147 أساس لعام 1991
قرار 151 لعام 1991
تاريخ 25/7/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: بطاقة بريدية ـ صحة تبليغها:
إن صحة تبليغ بطاقة المطالبة من النظام العام وأنه يتوجب على الموظف القائم بالتبليغ ذكر أن التبليغ تم في موطن المطلوب تبليغه.