عقارات مؤسسة الخط الحديدي الحجازي ـ لا يطبق عليها قانون الإيجارات: من محامون 1992

القضية 333 أساس لعام 1991
قرار 143 لعام 1991
تاريخ 18/7/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: عقارات مؤسسة الخط الحديدي الحجازي ـ لا يطبق عليها قانون الإيجارات:
إن إخراج عقارات مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بموجب المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 6/8/1984 جاء مطلقاً مهما كانت جهة الاستعمال فتعتبر عقود استثمار عقارات الخط الحديدي الحجازي تراخيص صادرة عن جهة إدارية لا تخضع لأحكام القوانين الخاصة بالإيجار.