قرار الوزير باختيار إحدى المحاكم ـ الإحالة المباشرة. من محامون 1993

القضية 101 أساس لعام 1988
قرار 110 لعام 1988
تاريخ 2/10/1988
المبدأ: قرار الوزير باختيار إحدى المحاكم ـ الإحالة المباشرة.
ـ قرار وزير العدل باختصاص محكمة من محاكم الأمن الاقتصادي له قوة القانون،لاستناده إلى نص تشريعي. (قرار مماثل رقم 86/112 تاريخ 9/10/1988).
ـ لا مانع من أن يحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة (ق 1 م 37) قبل إحالته إلى مجلس التأديب.
ـ الاعتراف دليل وتقديره مسألة تخص محكمة الموضوع وكذا كونه صحيحا وغير مشوب بشائبة الضغط.