Call us now:
القضية 14 أساس لعام 1990
قرار72 لعام 1990
تاريخ 27/3/1990
المبدأ: الطعن بأمر خطي ـ عملة أجنبية ـ تداول ـ احتساب سعرها.
ـ على محكمة الموضوع أن تتحقق من تاريخ وقوع جريمة تداول العملات الأجنبية حتى إذا ثبت أنها ترجع إلى أكثر من سنتين ونصف احتسب سعر العملة الأجنبية بشكل صحيح ويؤدي إلى تشميل المتهم بقانون العفو رقم 11 لعام 1988 لأن السعر الرسمي يغدو واجب التطبيق في هذه الحال، ويكون طلب النقض بأمر خطي مقبولا في هذه الحالة.