تدخل المدعي في دعوى مدنية ودعواه الجزائية قائمة. من محامون 1993

القضية 162 أساس لعام 1990
قرار 182 لعام 1990
تاريخ 28/8/1990
المبدأ: تدخل المدعي في دعوى مدنية ودعواه الجزائية قائمة.
ـ إن طلب التدخل في الدعوى المدنية ليس من الضروري أن ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي، وعلى هذا القضاء البحث فيها.
ـ رغم الطعن للمرة الثانية يتعين إعادة الأوراق إلى المحكمة لئلا يفوت المتقاضين درجة.