وقف الحكم النافذ ـ سداد الغرامة. من محامون 1993

القضية 232 أساس لعام 1990
قرار 221 لعام 1990
تاريخ 17/10/1990
المبدأ: وقف الحكم النافذ ـ سداد الغرامة.
الغاية من مؤسسة وقف الحكم النافذ هي إعفاء المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية مما تبقى له بعد إنفاذه ثلاثة أرباعها.
وعليه فإن تنفيذ كامل العقوبة المانعة للحرية يحول دون طلب المحكوم عليه وقف الحكم النافذ لجهة الغرامة وتقسيطها.