مال عام ـ اختلاسه ـ ابدال حيازته. من محامون 1993

القضية 141 اساس لعام 1990
قرار 123 لعام 1990
تاريخ 31/5/1990
المبدأ: مال عام ـ اختلاسه ـ ابدال حيازته.
إن محكمة الموضوع هي التي تتحقق من توفر العناصر الجرمية لفعل الموظف المختلس للأموال العامة وابدال حيازته لهذه الأموال من حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة ومستمرة. وإن المال الذي استلمه بحكم مركزه الوظيفي هو مال عام، وإن تقدير الوقائع والأدلة واسباغ الوصف الجرمي على الفعل يعود لها دون معقب.