Call us now:
القضية 98 أساس لعام 1990
قرار 104 لعام 1990
تاريخ 16/5/1990
المبدأ: سرقة السيارات ـ تشميلها بقانون العقوبات الاقتصادي.
ـ إن جرائم سرقة السيارات ذات خطورة على المجتمع من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، نظرا لما تسببه من اضطراب في نفوس المواطنين. ولذا فإن جنوح محكمة الموضوع إلى اعتبار هذا الفعل من قبيل أعمال مقاومة النظام الاشتراكي وتطاله أحكام الفقرة (آ) من المادة (15) من قانون العقوبات يعتبر في محله.