بطاقة بريدية ـ اغفال موظف البريد الشرح أنه ألصق البطاقة على باب المأجور يبطلها ولو شهد المختار عليها. من محامون 1993

القضية 437 أساس لعام 1992
قرار 43 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: بطاقة بريدية ـ اغفال موظف البريد الشرح أنه ألصق البطاقة على باب المأجور يبطلها ولو شهد المختار عليها.