Call us now:
القضية 347 أساس لعام 1992
قرار 38 لعام 1992
تاريخ 12/2/1992
المبدأ: يصح تنازل الشريك عن حصته في المأجور إلى شريكه وقيام المتنازل إليه ببيع المحل التجاري الذي هو صالون حلاقة يجيز عقده استعماله للبقالة والنوفوتيه.
القضية 347 أساس لعام 1992
قرار 38 لعام 1992
تاريخ 12/2/1992
المبدأ: يصح تنازل الشريك عن حصته في المأجور إلى شريكه وقيام المتنازل إليه ببيع المحل التجاري الذي هو صالون حلاقة يجيز عقده استعماله للبقالة والنوفوتيه.