تأجير الغير جزءا من المأجور دون إذن المؤجر ـ البطاقة وسيلة لإثبات الإيجار. من محامون 1993

القضية 47 أساس لعام 1992
قرار 2 لعام 1992
تاريخ 22/1/1992
المبدأ: تأجير الغير جزءا من المأجور دون إذن المؤجر ـ البطاقة وسيلة لإثبات الإيجار.