ترك المأجور ـ شروط الإخلاء لهذه العلة ـ التفريق بين الترك الدائم والترك المؤقت، فالثاني لا يستوجب الإخلاء. من محامون 1993

القضية 62 أساس لعام 1992
قرار 60 لعام1992
تاريخ 20/2/1992
المبدأ: ترك المأجور ـ شروط الإخلاء لهذه العلة ـ التفريق بين الترك الدائم والترك المؤقت، فالثاني لا يستوجب الإخلاء.