مستأجر ـ تملك دار سكن ـ القانون الذي يحكم الموضوع ـ حق الاشخاص المتعددين في التداعي. من محامون 1993

القضية 230 أساس لعام 1992
قرار 12 لعام 1992
تاريخ 22/1/1992
المبدأ: مستأجر ـ تملك دار سكن ـ القانون الذي يحكم الموضوع ـ حق الاشخاص المتعددين في التداعي.
الحماية الممنوحة للمستأجر هي لتمكينهم من الاستقرار، فإذا تملك المستأجر دارا فقد تساوى والمالك وباتت الأحكام القانونية التي تحكم الموضوع هي القواعد العامة في الحقوق والالتزامات. وإن الحق في الإدعاء لا يقتصر على الشخص الفرد الطبيعي أو الشخص الاعتباري، ولكنه يشمل ورثة الفرد.