تنازل عن الاستئناف. من محامون 1993

القضية 289 أساس لعام 1992
قرار 59 لعام 1992
تاريخ 20/2/1992
المبدأ: تنازل عن الاستئناف.
لا مجال للبحث في أسباب الاستئناف والموضوع ما دام المستأنف قد رجع عنه وافقه المستأنف عليه.