Call us now:
القضية 247 أساس لعام 1992
قرار 83 لعام 1992
تاريخ 4/3/199
المبدأ: حماية من الإخلاء ـ زوجة المستأجر موظفة.
الموظف المعار ليس بحكم الموظف المنقول (حسب رأي محكمة النقض) المشار إليه في الدعوى. الزعم أن الزوجة الموظفة قد استقالت لا يسمع إذا بقي مجردا من الدليل،وتبقى محمية من الإخلاء وحامية لزوجها منه.