إخلاء لعلة التقصير عن الدفع ـ بطاقة. من محامون 1993

القضية 598 أساس لعام 1992
قرار 50 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: إخلاء لعلة التقصير عن الدفع ـ بطاقة.
البطاقة المبتسرة التي لا تتضمن تحديد المدة بشكل تام واضح لا تنتج آثارها. والمحكمة تثير هذه النقطة من تلقاء ذاتها.