Call us now:
القضية 322 أساس لعام 1992
قرار 68 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: ترك المأجور ـ سفر مؤقت خارج البلاد ـ اشغال القارب في فترة الغياب.
لا يشكل تركا للمأجور مغادرة المستأجر الوطن طلبا للرزق واستمرار تردده إلى المأجور. وإن وجود بعض الأهل في المأجور إبان الغياب لا يشكل سببا لإخلاء ما لم يثبت أن المستأجر تخلى لهم عن المأجور أو قام بتأجيرهم إياه.