Call us now:
القضية 138 اساس لعام 1992
قرار 73 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: إساءة استعمال المأجور ـ عدم الثبوت ـ رد الدعوى.
إحداث إنشاءات في المأجور (لم تؤثر فيه أي لم توهنه) لا تشكل سببا للإخلاء ولو خالفت نظام البناء. وهذا لا يحول دون مقاضاة المستأجر مرتكب المخالفة للدواعي القانونية الأخرى غير الإخلاء.