Call us now:
القضية 201 أساس لعام 1992
قرار 96لعام 1992
تاريخ 11/3/1992
المبدأ: الإجارة ـ لسكن الخبير ـ الأجنبي أو الوطني ـ مخالفة شروط عقد الإيجار.
إن عقد الإيجار لسكن الخبراء لا يقتضي لتفريق بين الخبير الأجنبي والخبير الوطني،ولذا فغن سكن الثاني لا يؤلف مخالفة لشروط العقد وطغيانا عليه. وإن الإساءة في استعمال المأجور تكون مادية أو معنوية، وينبغي أن تلحق ضررا بالمأجور والمؤجر. وإن علة ترك المأجور تتحقق بعدم حاجة المستأجر إليه وبالتمسك به إضرارا وتعسفا.