Call us now:
القضية 127 أساس لعام 1992
قرار 104 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ محكمة ـ كهرباء.
يعود الاختصاص إلى القضاء العادي في نظر الأضرار الناشئة عن الشبكة العامة الكهربائية ما دامت المؤسسة العامة للكهرباء لم تؤلف اللجنة المنصوص عليها في نظامها ولم تبد استعدادها لإزالة الضرر.