إشارة دعوى ـ تعويض. من محامون 1993

القضية 129 أساس لعام 1992
قرار 105 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: إشارة دعوى ـ تعويض.
في دعوى المطالبة بقيمة العقار وأجر مثله، لوضع الإدارة يدها عليه، لا يتوجب وضع إشارة الدعوى، إلا أن الحكم بالمبلغ ينبغي تعليق دفعه على التسجيل.