Call us now:
القضية 222 أساس لعام 1992
قرار 111 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: إثبات ـ براءة ذمة.
1 ـ براءة الذمة ليست واقعة مادية ولا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية إذا كان المبلغ يفوق النصاب القانوني للشهادة.
2 ـ قهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها متروك لمحكمة الموضوع ما دام التعليل سائغا.