Call us now:
القضية 247 أساس لعام 1992
قرار 114 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: وزن الأدلة وتقديرها ـ محكمة الموضوع ـ خبرة ـ تسمية الخبير.
1 ـ محكمة الموضوع هي التي تتولى قهم الوقائع المثبتة في الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها.
2 ـ لا يجوز للمحكمة أن تنفرد بتسمية الخبيرين قبل اختلاف الطرفين اللذين ينبغي سؤالهما ما إذا كانا يتفقان على تسمية الخبير أم يختلفان (المادة 139 بينات).