Call us now:
القضية 495 اساس لعام 1992
قرار 121 لعام 1992
تاريخ 11/2/1992
المبدأ: أصول ـ اسباب ـ دفوع أ رد ـ مسؤولية عن ضرر المياه.
1 ـ بموجب المادة 204 أصول يجب أن تشتمل الأحكام القضائية على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع المثارة. وإلا، كان القضاء سابقا أوانه.
2 ـ لا بد من استثبات المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار وتعطيل المجاري بسببها وتسرب المياه المالحة.