بينات ـ خبرة ـ انفراد المحكمة بالتقدير. من محامون 1993

القضية 3307 أساس لعام 1992
قرار 125 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ انفراد المحكمة بالتقدير.
لا تملك المحكم حق التقدير بذاتها ولا الدخول في وظيفة الخبراء طالما أن الخبرة تتعلق بأمور فنية وليست قانونية.