Call us now:
القضية 3307 أساس لعام 1992
قرار 125 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ انفراد المحكمة بالتقدير.
لا تملك المحكم حق التقدير بذاتها ولا الدخول في وظيفة الخبراء طالما أن الخبرة تتعلق بأمور فنية وليست قانونية.
القضية 3307 أساس لعام 1992
قرار 125 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ انفراد المحكمة بالتقدير.
لا تملك المحكم حق التقدير بذاتها ولا الدخول في وظيفة الخبراء طالما أن الخبرة تتعلق بأمور فنية وليست قانونية.