Call us now:
القضية 5233 أساس لعام 1992
قرار 129 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: بينات ـ قراءة وكتابة ـ إقرار بسند ـ علاقة تجارية ـ إحالة على الدفوع.
1 ـ ى تسمع البينة الشخصية في الالتزامات التعاقدية المثبتة خطيا.
2 ـ إدعاء الغش والاحتيال يحتاج إلى استدلال.
3 ـ الإحالة على الدفوع لدى محكمة الموضوع، لا تصلح سببا من أسباب الطعن.
4 ـ لا يحتج بالعلاقة التجارية بعد الإقرار بصحة السند وانشغلا الذمة.
5 ـ جهل المدعي القراءة والكتابة لا يجعله في حل من المسؤولية ما دام قد أقر بصحة توقيعه على السند.